المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. عقارات الدولة: جميع الاراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك. الصك: الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، او ما يقوم مقامه بالنسبة الى العقارات الواقعة خارج المملكة.