يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم تعديلات المادة المادة الاولى: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 ه ، لتصبح بالنص الاتى : المادة الاولى : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار . الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار . المدينة الاقتصادية : الموقع الجغرافي الذي تصدر موافقة المجلس على انشائه وتطويره من قبل القطاع الخاص بوصفه مدينة اقتصادية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.