المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للاسكان . التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. العضو : عضو المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة.