المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمصطلحات والعبارات الاتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء اكانت برية ام بحرية ام جوية.