المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . اقليم المملكة : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية او معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها. معاهدة شيكاغو : معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 ه، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.