يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة : المملكة العربية السعودية. الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني . التنظيم : تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني . رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني . الرئيس : رئيس الهيئة العامة للطيران المدني . اقليم المملكة : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي : النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية او معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع او اي منها. معاهدة شيكاغو : معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 ه، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.