المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للموانئ. 2- المملكة: المملكة العربية السعودية. 3- الوزارة: وزارة النقل. 4- الوزير: وزير النقل. 5- الهيئة: الهيئة العامة للموانئ. 6- المجلس: مجلس ادارة الهيئة. 7- الرئيس: رئيس الهيئة. 8- الموانئ: جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية. 9- خدمات تشغيل الموانئ: الخدمات التي يقدمها المرخص لهم. 10- مستخدمو الموانئ: الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المستفيدون من خدمات تشغيل الموانئ. 11- الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية لمزاولة تقديم خدمة او اكثر من خدمات تشغيل الموانئ. 12- المرخص لهم: الاشخاص ذوو الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذين تصدر لهم تراخيص من الهيئة. 13- البنية الاساسية للموانئ: جميع المشروعات التي من شانها تاسيس الموانئ ومرافقها لتكون جاهزة للتشغيل، بما في ذلك اعمال التعميق، وتهيئة ساحات الميناء، والسفلتة، والانارة، والكهرباء، والمياه.