المادة الأولى
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة الوطنية لادارة الطوارئ. التنظيم: تنظيم الهيئة المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها. البنية التحتية الحيوية: الاصول والممتلكات والانظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها او توقفها او تلفها او اعاقة الوصول اليها الى احداث ضرر على الصحة او السلامة العامة او الامن او النظام العام او الاقتصاد او البيئة او الحياة الاجتماعية. الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة. استمرارية الاعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في اداء اعمالها وتقديم خدماتها الاساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقا عند تعرض اعمال الجهة للانقطاع او التعطل او التوقف.