يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع او الخدمات من اجل ادخال قيمة مضافة واعادة تصديرها الى الخارج. التصدير: ارسال السلع او الخدمات المنتجة في المملكة الى الخارج، ما عدا (النفط الخام).