المادة الأولى
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في اي دولة عضو باحدى طرق التصرف او بالايصاء شريطة ان لا تزيد المساحة على ثلاثة الاف متر مربع (3.000)م2 ، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات اذا رات ذلك.