المادة الأولى
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الأولى من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او دون مقابل لحاجاته الشخصية او حاجات الاخرين. السلعة: كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج. الخدمة: كل عمل تقدمه اي جهة للمستهلك، سواء كان باجر او دون اجر. المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية. الامانة العامة: الامانة العامة للجمعية.