المادة الأولى
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الأولى من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الدارة: دارة الملك عبدالعزيز. المجلس: مجلس ادارة الدارة. الرئيس: رئيس المجلس.