المادة الأولى
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الصندوق: صندوق التنمية الوطني. التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق.