المادة الأولى
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوزير: وزير الداخلية. الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الشهيد: من توفي من العسكريين او المدنيين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري او مدني او متعاقد سعودي او اي فرد من افراد اسرهم - سواء داخل المملكة او خارجها - توفي بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه بقصد الاساءة الى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من اصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (70%). المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن، ولم تعلم حياته او مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة. الاسير: العسكري الذي يحتجز قسرا بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة. المصاب: من اصيب من العسكريين او المدنيين بعجز نسبته (70%) فاقل بسبب الحرب مع العدو او اثناء التمارين العسكرية وحفظ الامن، او اثناء عمليات انقاذ الارواح او الممتلكات في حالات الاحتجاز او الحرائق. ويشمل ذلك من اصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري او مدني او متعاقد سعودي او اي فرد من افراد اسرهم - سواء داخل المملكة او خارجها - اصيب بسبب اعمال ارهابية او بسبب استهدافه بقصد الاساءة الى المملكة. اسرة الشهيد، اسرة المفقود، اسرة الاسير: الوالدان، والزوجات، والابناء، والبنات، ومن يعولهم شرعا. التنظيم: تنظيم الصندوق. تعديلات المادة المادة الاولى : التعريفات : تعريف الوزير من المادة (الاولى) * عدل التعريف ليكون بالنص الاتي: "الوزير: وزير الدفاع".