لاغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقة. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. النفقة: المال الواجب على الشخص انفاقه على من يستحقه شرعا. المستفيد: من يستحق النفقة وفقا لاحكام التنظيم.