المادة الأولى
من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى ( صندوق تنمية الموارد البشرية )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص . وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي ، ويمثله رئيس مجلس ادارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه ان ينشئ فروعا او يعين وكلاء في مدن اخرى.