المادة الأولى
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة امامها اينما وردت في هذا التنظيم . المدينة : مدينة الملك فهد الطبية . الايرادات المالية الذاتية : جميع الايرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقا للانظمة والقرارات ذات العلاقة . الصندوق :صندوق الايرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية . المجلس: مجلس ادارة صندوق الايرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.