المادة الأولى
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المملكة : المملكة العربية السعودية. المؤسسة : مؤسسة البريد السعودي . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المؤسسة. عضو المجلس : عضو مجلس ادارة المؤسسة. النظام : نظام البريد. التنظيم : تنظيم مؤسسة البريد السعودي .