يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها: المؤسسة: مؤسسة المسار الرياضي. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للمسار الرياضي التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحددة اطوالها واحرامها في الخريطة المرافقة للتنظيم.