المادة الأولى
من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية امام كل منها: المؤسسة: مؤسسة حديقة الملك سلمان. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة: حديقة الملك سلمان. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية للحديقة التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم مساحتها وحدودها.