المادة الأولى
من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الاسرة. الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية. الرئيس : رئيس المجلس. الامين: امين عام المجلس.