المادة الأولى
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المدينة: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. التنظيم: تنظيم المدينة. المجلس: مجلس ادارة المدينة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار. الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بدور مرجعي بوصفه بيت خبرة في عمل الابحاث وتقديم الاستشارات والدراسات في مختلف مجالات العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالاضافة الى دوره مؤسسة وسيطة تساهم في نقل التقنية وتجسير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية والتجارية. البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر او غير مباشر، في انتاج البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والموارد والاجهزة والمعدات والادوات ونظم المعلومات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها. التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها مبتكروها ومطوروها وليست متاحة على نحو تجاري يسهل حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والاجهزة والالات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها وقطع غيارها.