المادة الأولى
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. التنظيم: تنظيم المدينة. الوزير: وزير الطاقة. المجلس: مجلس ادارة المدينة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة. ادارة النفايات المشعة: جميع الانشطة الادارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.