المادة الأولى
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المركز: مركز الاسناد والتصفية. الوزير: وزير العدل. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.