ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمى ( مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ) ، وتكون له شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويرتبط المركز بوزارة التعليم العالي، ويشار اليه فيما بعد ب "المركز" .