المادة الأولى تعريفات
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة الأولى تعريفات من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الوفد : الوفد الرسمي الذي يضم في عضويته ممثلين من جهة حكومية او اكثر، ويمثل المملكة في الاجتماعات. الاجتماعات : الاجتماعات او المؤتمرات او الندوات او المنتديات (ونحوها) التي تعقد خارج المملكة وتشارك فيها المملكة بوفد. الجهة المختصة : الجهة الحكومية التي يغلب اختصاصها الاساس على موضوع (او موضوعات) الاجتماع محل المشاركة. الجهة المشاركة : الجهة الحكومية التي يطلب منها المشاركة في الوفد دون ان يكون لها الاختصاص الاساس في موضوع الدعوة. البعثة : سفارة المملكة او وفدها الدائم او قنصليتها العامة او مكتبها التجاري.