المادة الأولى
من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها
نصُّ المادة الأولى من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والاوقاف و وزير التجارة بتنظيم الامور الاتية: ا - تاشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي اداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التاشيرات وشروط منحها، ومدة الاقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والاعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض. ب - التاشيرات التي تمنح لاغراض اخرى كالزيارة والتجارة ونحوهما، وشروط منح تلك التاشيرات ومدة الاقامة في البلاد، والمحظورات والواجبات التي يتعين على القادمين مراعاتها.