يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة. التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الرئيس : رئيس مجلس ادارة الهيئة. الامين العام : امين عام الهيئة. العضو : عضو مجلس الادارة. تعديلات المادة المادة الاولى: - تعديل عبارة "الامين العام: امين عام الهيئة" الى "الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه. - احلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "الامين العام"، اينما وردت في التنظيم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه.