يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك: الهيئة: هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الاجهزة: الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والصناديق وغيرها من الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. الشخص ذو الاعاقة: كل شخص مصاب باعاقة تؤدي الى قصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية او العقلية، او امكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف امثاله من غير ذوي الاعاقة. الاعاقة: الاصابة بواحدة او اكثر من الاعاقات الاتية بشكل كلي او جزئي: الاعاقة البصرية - الاعاقة السمعية - الاعاقة الجسمية والحركية - صعوبات التعلم - اضطراب التوحد - اضطرابات النطق والكلام - الاضطرابات السلوكية والانفعالية - الاعاقات المتعددة - الاعاقات الصحية، وغيرها من الاعاقات التي تتطلب خدمات خاصة. الوقاية: مجموعة الاجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاعلامية والنظامية, التي تهدف الى منع الاصابة بالاعاقة او الحد منها واكتشافها في وقت مبكر, والتقليل من الاثار المترتبة عليها. الخدمات: مجموعة الخدمات الشاملة التي تقدم لكل شخص ذي اعاقة بحاجة اليها بحكم حالته الصحية ودرجة اعاقته، او بحكم وضعه الاجتماعي، وتشمل الخدمات الصحية، والتعليمية والتربوية، والتدريبية والتاهيلية، والثقافية والعلمية، والاجتماعية، والاعلامية والرياضية, وخدمات فرص العمل، واي خدمات اخرى يقرها المجلس. التاهيل: عملية لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة الشخص ذي الاعاقة على تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدرته للاعتماد على نفسه، وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن ذلك.