المادة الأولى
من تنظيم وزارة الاستثمار
نصُّ المادة الأولى من تنظيم وزارة الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات التالية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الوزير: وزير الاستثمار. الوزارة: وزارة الاستثمار. التنظيم: تنظيم الوزارة.