المادة الأولى
من تنظيم وزارة السياحة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم وزارة السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها: الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. التنظيم: تنظيم الوزارة.