المادة الأولى
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزارة : وزارة الثقافة والاعلام. الوزير : وزير الثقافة والاعلام. الوكالة : "وكالة الانباء السعودية " (و.ا.س). المجلس : مجلس ادارة الوكالة. الرئيس : رئيس الوكالة. التنظيم : تنظيم الوكالة.