المادة الأولى
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الأولى من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا القانون (النظام) ، الى تنظيم عمليات انتاج واستيراد وتداول الاسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .