المادة (1)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (1) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة امامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الاعلى: المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة: احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة او الجهة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة. رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية او المستحضرات البيطرية او رئيس الجهة المسئولة. الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية. الحيوان: جميع انواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والاسماك. المنشات: اي مكان تحتفظ او تحتجز او تستولد او تربي او تذبح او تعالج فيه الحيوانات وتشمل الاماكن العامة والخاصة. وسائل النقل: اية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.