المادة الأولى
من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
نصُّ المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد باللوحات والاعلانات في تطبيق احكام هذه القواعد جميع وسائل الاعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة انواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيا الواقعة على الارصفة واعمدة الانارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن. 2 - اللوحات الارشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية. 3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الاراضي وعلى اسطح المنازل والعمائر. 4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة او صفة النقل. 5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني. 6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لاشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب. تعديلات المادة المادة الاولى - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12ه ، على النحو التالي: تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الاتي: " لوحات الدعاية وتشمل جميع انواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتيا، سواء كانت على الارصفة، او اعمدة الانارة، او الميادين، او التقاطعات، او العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن". تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الاتي: " لوحات الدعاية الواقعة في الاماكن المغلقة داخل حدود المدن ". تعيل الفقرة (4) لتكون بالنص الاتي: " لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الاجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة او صفة النقل ". اضافة فقرة تحمل الرقم (11) نصها: " لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة".