يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية. 2 - ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3 - ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة. 4 - ان يكون حاصلا على شهادة احدى كليات الشريعة، او شهادة اخرى معادلة لها، او ان يكون حاصلا على تخصص الانظمة من احدى جامعات المملكة، او شهادة اخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة ان ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. 5 - الا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة. 6 - ان يكون لائقا صحيا. 7 - الا يكون قد حكم عليه بحد، او تعزير، او في جرم مخل بالشرف، او الامانة، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد اليه اعتباره. 8 - ان يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لاجل التعيين.