المادة الأولى
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الأولى من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة امام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالاحكام الواردة في اللائحة، او القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، او الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الامانة او البلدية بالاشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما. المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شانها ان تؤدي الى وقوع ضرر جسيم على صحة الانسان او سلامته او الصحة العامة. المخالفة: المخالفة البلدية او المخالفة البلدية الجسيمة. المخالف: من يرتكب مخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية او اعتبارية. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة -تصدرها الامانة او البلدية- وفقا للاحكام الواردة في نظام اجراءات التراخيص البلدية، لبناء منشاة او فتح محل لاي نشاط على موقع معين او لبدء مزاولة العمل في منشاة، وذلك وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. المحل: فيما عدا المنشاة، هو موقع -حاصل على ترخيص بلدي- يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الامانة او البلدية المقررة نظاما. المنشاة: كيان -حاصل على ترخيص بلدي- مرخص له نظاما باداء نوع او اكثر من الانشطة الاقتصادية، ويمارس انشطة الانتاج او التغليف او المعالجة ويدخل فيها مادة او اداة او عنصر له علاقة باختصاصات الامانة او البلدية المقررة نظاما. خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والاملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد.