لاغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والالفاظ الاتية المعاني الواردة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. الذوق العام: مجموعة السلوكيات والاداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الاساسي للحكم. الاماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجانا او بمقابل- من الاسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشات الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والاندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.