المادة الأولى
من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات
نصُّ المادة الأولى من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات واخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. الجهة الحكومية: الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية او كان متعاقدا او متعاونا معها، ويشارك في اي من اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية او له تاثير، مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في اي مرحلة من مراحلها. المتعامل: كل مقاول او مورد او متعهد او مقدم خدمات او مقاول من الباطن؛ متعاقد او متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية ايا كان موضوع العقد، سواء اكان ذلك باسمه او كان وكيلا او ممثلا للغير بشكل مباشر او غير مباشر. السلوكيات والاخلاقيات: مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف الى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق باعمال واجراءت المنافسات والمشتريات الحكومية.