المادة 1
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 1 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة االولى: المعاني-اينما وردت في هذه الالئحة- يقصد بالكلمات والعبارات االتية الموضحة امام كل منها، ما لم يقض سياق النص خ ااف ذلك: 5