المادة الأولى
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الأولى من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام اجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية او الامانات او البلديات بحسب الاحوال. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الجهة الحكومية المختصة: كل وزارة او هيئة او مؤسسة عامة، وما في حكمها، مختصة – بموجب انظمتها – بالاشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته اصدار ترخيص له من تلك الجهة. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة من الوزارة لشخص ذي صفة طبيعية او معنوية لبناء او فتح محل لاي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به. ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية او معنوية لممارسة نشاط ما.