المادة الأولى
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الأولى من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ادارة النفايات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لادارة النفايات. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة المركز. الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن ادارة النفايات تشغيليا وفق نص نظامي خاص. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. النفايات: جميع المواد التي ترمى او يتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة او غير مباشرة- في الصحة العامة او البيئة. منتج النفاية: كل شخص ينتج نفايات مصنفة بناء على احكام النظام. ادارة النفايات: تنظيم اي نشاط او ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الامن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشات تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق انظمتها. الرخصة: اذن مكتوب يصدره المركز للقيام باي نشاط يتعلق بادارة النفايات، وذلك وفقا لما يحدده النظام واللائحة. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز. المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز. مقدم الخدمة: الشخص المرخص له او المصرح له بمزاولة نشاط من انشطة ادارة النفايات. النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على انها نفايات خطرة بناء على احكام النظام واللائحة، الناتجة من الانشطة الصناعية او غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة او مواد قابلة للاشتعال او للتفاعل، او مواد مسببة للتاكل، او مواد مذيبة، او مواد مزيلة للشحوم، او الزيوت، او مواد ملونة، او رواسب عجينية، او احماض وقلويات. نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الانشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، او وسائط الرياضات البحرية. تقليل النفايات: الحد من انتاج النفايات الى ادنى مستوى ممكن. المنتجات: مواد او سلع مصنعة او مشتقة من مواد اخرى للبيع والاستهلاك. اعادة استخدام المنتجات: اعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها الى نفاية. الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف احجامها وانواعها؛ بوساطة الشاحنات والاليات المخصصة لذلك. الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويا او اليا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، او منشات الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، او معالجتها. النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة الى المحطات الانتقالية، او منشات المعالجة او الفرز، او المرادم المعتمدة. وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الانتاج الى نقطة التخزين او المعالجة او التخلص الامن. التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات الى مواد قابلة للاستخدام من اجل استرجاعها، او استخدامها كمواد اولية في عمليات التصنيع. المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، او البيولوجية او الكيميائية، او مزيج من هذه الوسائل، او غيرها؛ لاحداث تغيير في خصائص النفايات، من اجل تقليل حجمها، او تسهيل عمليات التعامل معها عند اعادة استخدامها او تدويرها، او استخلاص بعض المنتجات منها او لازالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من اجل التخفيض او الاستفادة من بعض مكونات النفايات او القضاء على احتمال تسببها بالاذى للبشر او البيئة. التخزين: حفظ مكونات النفايات او بعضها مؤقتا؛ لنقلها او للاستفادة منها لاحقا. المحطات الانتقالية: المنشات التي تستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات الى مواقع ومنشات معالجة او فرز النفايات او الى مواقع التخلص الامن؛ من اجل تقليل تكلفة النقل. الحرق: اشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الاشعال بالحرق المكشوف، او بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواء باسترجاع الطاقة، او بدونها. استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة او المواد الاولية او اي منتج اخر من النفايات واستخدامها مرة اخرى. التخلص الامن: التخزين او التفكيك الامن لاي نوع من انواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب باي تلوث او اثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشات المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة. مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة او المصنعة محليا او المشتقة من مادة اخرى، المعدة للبيع او الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لادارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الامن منها، خلال دورتها الحياتية.