المادة الأولى
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الأولى من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها. المؤجر: مالك العقار او من يملك حق تاجيره نظاما. رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الاول فيها. البوابة: البوابة الالكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار. عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة. ## اهداف النظام