لا يجوز في تنفيذ الاحكام ان يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز ان تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام. ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة ب " الحبس التعويضي " في احكام هذا النظام. ولمجلس الوزراء اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ان يستبدل التشغيل بالغرامة على ان يصدر قرار ينظم به احوال هذا الاستبدال وشروطه واحكامه.