المادة الأولى من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الأولى من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام كاميرات المراقبة الامنية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الامنية: اجهزة ثابتة او متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقا لاحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الافراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة. انظمة كاميرات المراقبة الامنية: انظمة متصلة باجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية لغرض المراقبة والتخزين وتحليل بث الكاميرات. اجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية: الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بانظمة كاميرات المراقبة الامنية. وسائط التخزين: اوعية تستخدم لحفظ المعلومات او نقلها ومن ثم استرجاعها عند الحاجة اليها، ومنها: القرص الصلب، والذاكرة المتنقلة، والاقراص الممغنطة، والتوصيلات، والخوادم. التسجيلات: الصور المتحركة التي تلتقطها كاميرات المراقبة الامنية وتحفظ في وسائط التخزين. غرف العمليات: غرف المراقبة والتحكم في الوزارة ورئاسة امن الدولة، المرتبطة بانظمة مركز المعلومات الوطني. وثيقة الشروط: وثيقة الشروط والمتطلبات الامنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لاجهزة انظمة كاميرات المراقبة الامنية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: