المادة الأولى
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الأولى من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما. الشارة: شارة الهلال الاحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناء على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها. الوزارة: وزارة الدفاع. الهيئة: هيئة الهلال الاحمر السعودي. التنظيم: تنظيم الهيئة. شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتالف من شريط ابيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الايسر للشخص المحمي. بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الاولى لعام (1949م)، وتتضمن البيانات الاساسية لشخص حاملها وصفته. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية. مكونات الحركة الدولية: اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر، والهيئات والجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر الاعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر.