يقصد بالكلمات والعبارات الاتية– اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد الكيميائية: اي مادة كيميائية بحالتها الغازية او السائلة او الصلبة، وتحدد اللائحة اسماءها وانواعها. ادارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك انتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، واتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة: الجهة المخولة وفقا لاحكام هذا النظام باصدار اذن استيراد المواد الكيميائية واذن فسحها. النفايات الكيميائية: المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها او المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها او قابليتها للانفجار، او ذات خصائص اخرى يمكن ان ينجم عنها خطر على صحة الانسان او البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا النظام.