المادة الأولى
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الأولى من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والاثار. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام. الاثار/ مواقع الاثار : الاعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها او ولايتها القانونية، التي بناها الانسان، او صنعها، او انتجها، او كيفها، او رسمها، وتكونت لها خصائص اثرية بفعل تدخل الانسان عبر العصور، وان امتد تاريخها الى فترة متاخرة، على الا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة ان تعد ما يرجع الى عهد احدث اثارا، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه. الاثار الثابتة : الاثار المتصلة بالارض، مثل: الكهوف الطبيعية، او المحفورة التي استخدمها الانسان، والصخور التي رسم او حفر عليها صورا او نقوشا كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، واطلال المدن والقرى، والمنشات الظاهرة او المطمورة تحت الارض، والمنشات المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والاحياء التقليدية، والابنية المنشاة لغايات مختلفة، واطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية. الاثار المنقولة : القطع الاثرية التي صنعت في الاصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الارض او عن الاثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وادوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، او العلمي، او الجمالي، او الفني، او التقليدي، او قدم الاستخدام. التراث العمراني : كل ما شيده الانسان من مدن، وقرى، واحياء، ومبان، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشات، وقطع لها قيمة عمرانية، او تاريخية، او علمية، او ثقافية، او وطنية. المواقع التاريخية : الاماكن التي شهدت احداثا تاريخية مهمة او وطنية، او وردت في التراث الادبي ولا تحوي بالضرورة اثارا ظاهرة او مطمورة. مواقع التراث الشعبي : الاماكن التي تقام او تنظم فيها نشاطات اجتماعية، او ثقافية، او حرفية، او اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي. قطع التراث الشعبي : الادوات والقطع التي صنعها الانسان، او استخدمها في العصور المتاخرة في اي منطقة من مناطق المملكة لتسيير اموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وادوات ترويحية. المتحف : المكان الذي تعرض فيه مواد اثرية او فنية او ثقافية او تاريخية او علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها اهدافا ثقافية او تربوية او ترفيهية، ويفتح ابوابه للجمهور في مواعيد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك. التنقيب عن الاثار : جميع اعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق اسس علمية، وتستهدف العثور على اثار في باطن الارض، او على سطحها، او في مجاري المياه، او البحيرات، او في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، او ولايتها القانونية. المسح الاثري : جميع اعمال استكشاف مواقع الاثار وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الارض او في باطنها او تحت الماء. المنقب عن الاثار : كل شخص طبيعي او اعتباري مؤهل علميا ومهنيا في مجال التنقيب عن الاثار. التصنيف : تحديد درجة اهمية الاثر، وذلك وفقا لقيمته التاريخية، او الثقافية، او الفنية، او العلمية، او الوطنية. الشخص/ الاشخاص : الشخص الطبيعي، او الاعتباري العام، او الخاص.