المادة الأولى
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الأولى من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات الاتية \-اينما وردت في هذا النظام\- المعاني المبينة امام كل منها: **١ النظام:** نظام الاحداث. **٢ اللائحة:** اللائحة التنفيذية للنظام. **٣\- النيابة:** النيابة العامة. **٤\- الوزارة:** وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. **٥\- الحدث:** كل ذكر او انثى اتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره. **٦\- المحكمة:** المحكمة \-او الدائرة\- المختصة بالنظر في قضايا الاحداث. **٧\- الدار:** جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها اماكن مستقلة لايداع الاحداث من (الذكور), واخرى خاصة بالاناث, واماكن توقيف مستقلة للاحداث الموقوفين من (الذكور), واخرى خاصة بالاناث الموقوفات.