المادة الأولى
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الأولى من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمى هذا النظام ( نظام الاحوال المدنية ) وتعنى احكامه بما يلي: ا – ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرا في حياته في السجل المخصص لذلك. ب – تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للاجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.