المادة الأولى
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الأولى من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الارصاد. اللوائح: لوائح النظام. المركز: المركز الوطني للارصاد. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس ادارة المركز. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الارصاد الجوية: عملية الرصد او المراقبة او التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الارصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الارصاد الجوية واي بيانات اخرى تتعلق بالاحوال الجوية السائدة او المتوقعة. خدمات الارصاد الجوية: انشطة ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجوية. خدمات الارصاد الجوية السيادية: انشطة ونواتج ومعلومات عن الارصاد الجوية ذات العلاقة بالامن الوطني. محطات الرصد: كل منشاة او معدة او جهاز، تستخدم للقيام باي من خدمات الارصاد الجوية. التصريح: وثيقة يصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجوية. الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للشخص لممارسة عمل او نشاط يتعلق بالارصاد الجوية. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.